الشيخ عزيز الله عطاردي
33
مسند الإمام الصادق ( ع )
قال أردت أن يجب البيع . 53 - عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه قال لا بأس بهذا وهو على شرطه قيل فغلتها لمن تكون قال للمشتري لأنها لو احترقت لكانت من ماله . 54 - عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الرجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع فتهلك السلعة قبل أن يختار من كان له الخيار ما حالها قال هي من مال البائع يعني ما لم يجب البيع أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ولم يجب البيع . قيل له فإذا وجبت للمبتاع وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ثم هلكت ما حالها قال هي من مال المبتاع إذ لم يختر الذي له فيها الخيار ومعلوم أن السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشتري فإذا هلكت فهي من ماله . 55 - عنه أنه عليه السّلام قال مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط . 56 - عنه أنه عليه السّلام قال من اشترى أمة فوطئها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فلا خيار له فيها وقد لزمته وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثا قبل مدة الخيار فقد لزمه أو إن عرض السلعة للبيع . 57 - عنه أنه عليه السّلام قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار فيعطى به الربح قال إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه . فإن باع فربح طاب له الربح وإن لم يبع لم يجز له الرد هذا إن أوجب البيع فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن